علي الفاضل القائيني النجفي
40
علم الأصول تاريخا وتطورا
وبالاسناد عن علي بن الحكم . . . عن أبي عبد اللّه « ع » في حديث قال : وما أمروا إلّا بدون سعتهم ، وكلّ شيء أمر الناس به فهم يسعون له ، وكلّ شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم « 1 » وروى الطوسي . . . قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس . . . ؟ قال : ولن يكلّفه اللّه ما لا طاقة له به . . . « 2 » وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة : روى الكليني . . . قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل معه إنا آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم . . . « 3 » الاستصحاب : روى الصدوق . . . انّه سأل أبا عبد اللّه « ع » عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ؟ فقال : إن كان رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه ان يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها « 4 » وروى الطوسي . . . عن أبي عبد اللّه « ع » قال : الماء كلّه طاهر حتى يعلم انّه
--> ( 1 ) - أعيان الشيعة 1 : 391 . ( 2 ) - أعيان الشيعة 1 : 391 . ( 3 ) - أعيان الشيعة 1 : 391 . ( 4 ) - أعيان الشيعة 1 : 392 .